الشيخ محمد إسحاق الفياض
71
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
بلد القرض ؛ إذ لا يجب عليه ان يلعب دور الاتصال بفرعه هناك أو بنك آخر ، ويأمره بدفع قيمة الدين تطبيقاً لتنفيذ أمر العميل مجاناً ، بل له ان لا يقوم بهذا الدور والخدمة بدون اجرة وعمولة ، على أساس ان البنك غير ملزم بتسديد الدين في أي مكان يقترحه الدائن تطبيقاً للضابط الثالث ، وعلى هذا فان أراد الدائن من المدين الوفاء بدينه في مكان آخر غير مكان القرض ، كان من حق المدين ان يتقاضى منه عمولة لقاء التنازل عن حقه . واما تخريجها على الطريق الثاني ، فلان العميل حيث إنه أحال دائنه على البنك ، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مديناً لدائنه المستفيد ، ولكن لا يجب على البنك ان يسدد دينه الا في مكان الحوالة وهو مكان الدين ، ولا يكون ملزماً بدفعه في بلد الدائن المقيم فيه ، وإذا أراد الدائن ذلك ، كان من حقه ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور . واما تخريجها على الطريق الثالث ، فلان البنك المدين لعميله الآمر بالتحويل غير ملزم بان يلعب دور الحوالة ، بان يحيل عميله على البنك في بلد المستفيد ؛ لأنه ملزم بالأداء في مكان الدين لا في كل مكان أراد الدائن ، وعلى هذا فإذا امر